كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 6)

بليلة الجهني بالمدينة (¬1) يعني: عبد الله بن أنيس، وقد روي عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا (¬2) بقيامها.
وقال (¬3) محمد بن إبراهيم (فقلت لابنه) (¬4) ضمرة: (فكيف كان أبوك يصنع) إذا أراد أن يعتكف تلك الليلة؟ [(قال: كان يدخل المسجد إذا صلى] (¬5) العصر) فيه أن من أراد اعتكاف ليلة أن يدخل المسجد قبل غروب الشمس، وأن يتنظف لاعتكافه بأخذ ظفر وشعر وإزالة رائحة كريهة، وأن يغتسل وينوي الاعتكاف ويتطيب (¬6) لاعتكافه.
[(فلا يخرج منه] (¬7) لحاجة) غير ضرورية، ويدل على جواز الخروج للحاجة ما رواه المصنف عن عائشة رضي الله عنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضًا ولا يشهد (¬8) جنازة، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه (¬9).
قال أصحابنا: ولا يشترط لجواز الخروج شدة الحاجة، وإذا خرج لا يتكلف الإسراع، بل يمشي بسجيته (¬10) المعهودة (¬11). [وإذا فرغ من قضاء حاجة الإنسان واستنجى فله أن يتوضأ خارج المسجد] (¬12)؛ لأن ذلك يقع
¬__________
(¬1) "التمهيد" 21/ 214.
(¬2) في (س، ل): أمره.
(¬3) في (م): آل.
(¬4) في (م): لأبيه.
(¬5) في (ر): قوله.
(¬6) في (ر): ويتنظف.
(¬7) في (ر): قوله.
(¬8) في (ر، س، ل): يعود. وفي (م): يقود. والمثبت من "سنن أبي داود".
(¬9) سيأتي تخريجه في باب: المعتكف يعود المريض.
(¬10) في (س، ل): على سجيته.
(¬11) "الشرح الكبير" 3/ 274.
(¬12) سقط من (س).

الصفحة 649