كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 6)

تابعًا [بخلاف ما] (¬1) لو احتاج إلى الوضوء من غير قضاء حاجة فإنه لا يجوز له الخروج على الأصح، أما (¬2) الوضوء المجدد (¬3) فلا يجوز له الخروج قطعًا.
[(حتى يصلي الصبح) والليلة تنقضي بطلوع الفجر، لكن لا يخرج حتى يصلي. (فإذا صلى الصبح) في مسجد اعتكافه (وجد دابته) التي تركها (¬4)] (¬5). (على باب المسجد) فيه جواز وقوف الدابة على (¬6) باب المسجد. [(فجلس عليها) فيه جواز] (¬7) ركوب الدابة من باب المسجد، ولا يحتاج إلى البعد عنه وإن كان هو الأولى.
[(فلحق بباديته) (¬8) فيه أنه] (¬9) يستحب للمعتكف والحاج والزائر أحد المساجد الثلاثة ونحوها إذا فرغ من عبادته (¬10) أن لا يتأخر بعد انقضاء عبادته (¬11)، ولا يشتغل ببيع ولا شراء ولا غير ذلك، بل يجعل العبادة آخر عهده بمكان العبادة.
[1381] [(حدثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (ثنا] (¬12) وهيب) بن خالد الباهلي. (ثنا (¬13) أيوب) بن أبي تميمة السختياني [(عن عكرمة] (¬14)
¬__________
(¬1) في (م): كما.
(¬2) في (م): حال. وفي (ر): أم.
(¬3) غير مقروءة في (م).
(¬4) في (س): يركبها.
(¬5) في (ر): قوله.
(¬6) في (ل): عند.
(¬7) سقط من (ر).
(¬8) أخرجه ابن خزيمة (2200) من طريق محمد بن إسحاق.
وقال الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (1249): إسناده حسن صحيح.
(¬9) في (ر): و.
(¬10) و (¬11) في (ل): عبارة.
(¬12) و (¬13) سقط من (ر).
(¬14) سقط من (ر، م).

الصفحة 650