كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 6)

(وفي (¬1) سابعة) أي: التمسوها في ليلة سابعة من الشهر وهي ليلة ثلاث وعشرين.
(وفي) (¬2) أي: والتمسوها أيضًا في (¬3) (خامسة تبقى) (¬4) من الشهر وهي ليلة خمس وعشرين. كذا قال مالك (¬5). وقال بعضهم: إنما يصح معناه، وتوافق ليلة القدر وترًا من الليالي إذا كان الشهر [ناقصًا فإن] (¬6) كان كاملًا فلا تكون إلا في شفع فتكون التاسعة الباقية (¬7) ليلة اثنتين وعشرين، والخامسة الباقية (¬8) ليلة ست وعشرين، والسابعة (¬9) الباقية (¬10) ليلة أربع وعشرين على ما ذكره البخاري عن ابن عباس، ولا تصادف واحدة منهن وترًا، وعلى هذا طريقة العرب في التأريخ إذا جاوزوا نصف الشهر فإنما يؤرخون بالباقي منه لا بالماضي.
¬__________
(¬1) في (ر): قوله.
(¬2) من (ل، م).
(¬3) في (ر): قوله.
(¬4) أخرجه البخاري كما مر، وأخرجه أحمد 1/ 279 من طريق وهيب به.
(¬5) "المدونة" 1/ 301.
(¬6) في (م): باقيًا قال.
(¬7) في (م): الثامنة.
(¬8) في (م): الثانية.
(¬9) في (ر): التاسعة.
(¬10) في (م): الثانية.

الصفحة 652