كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 6)

فقال: "إنها لتعدل ثلث القرآن" (¬1). فهذا دليل (¬2) على إجازة تكرارها في [كل ركعة واحدة في] (¬3) النافلة.
وفي "المعرفة" للبيهقي (¬4) أن الشافعي احتج على جواز الجمع بين السور بما رواه بإسناده عن ابن عمر (¬5)، وبما رواه في موضع آخر عن عمر (¬6) أنه قرأ بالنجم فسجد فيها، ثم قام فقرأ بسورة أخرى (¬7). قال الربيع: قلت (¬8) للشافعي [أتستحب أنت هذا وتفعله؟ ] (¬9). قال: نعم (¬10). وهذا نص في استحباب ذلك.
(الرحمن والنجم [في ركعة]) (¬11) الواو لا تقتضي الترتيب، فيجوز أن يكون المراد: والنجم والرحمن وقد رتبها لقربها منها (و) سورة (¬12) (اقتربت والحاقة في ركعة) لمشابهتها لها (¬13) في إهلاك الأمم المتقدمة بظلمهم وشدة عتوهم.
(والطور والذاريات) قبل الطور فيحمل على التقديم التأخير وإلا فيدل
¬__________
(¬1) أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" (10535).
(¬2) في (ر): دال.
(¬3) من (ر).
(¬4) في (م): المنتهى.
(¬5) رواه عبد الرزاق 3/ 342 (5893)، وابن أبي شيبة 3/ 396 (4279).
(¬6) في (ر): ابن عمر.
(¬7) رواه مالك 1/ 206، وعبد الرزاق 2/ 116 (2724)، وابن أبي شيبة 3/ 223 (3584).
(¬8) في (م): فلم.
(¬9) في (م): استحب أمرًا وتفعله.
(¬10) "معرفة السنن والآثار" 1/ 536.
(¬11) ليست في (ر).
(¬12) زاد في (ر): في ركعة.
(¬13) من (ر).

الصفحة 701