وهو مذهب الشافعي (¬1) ومن وافقه، وهو مستحب عندنا للإمام والمأموم والمنفرد، ويستحب لكل أحد الجمع بينهما، وفيه استحباب: "ربنا ولك الحمد" بزيادة الواو، وقد صحت الرواية بدونها، وهذِه الواو عاطفة على محذوف تقديره أطعناك أو حمدناك، ولك الحمد على ذلك.
(ثم قام فاقترأ (¬2) قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى) كما تقدم (ثم كبر) للركوع (فركع ركوعًا طويلًا) و (هو أدنى من الركوع الأول) قال القاضي عياض: واختلف العلماء في القيام الأول والركوع من الركعة الثانية هل هو أقصر من القيام الثاني (¬3) من الركعة الأولى، وأنه (¬4) معنى قوله: دون القيام الأول. [أو مساوٍ لذلك وأقصر من أول قيام وأول ركوع، وأن هذا في معنى قوله، والوجه الأول] (¬5) أظهر، وهو قول مالك (¬6) يعني: وقول الشافعي (¬7) - رضي الله عنهما -.
(ثم قال: سمع الله لمن حمده) أي: تقبل الله منه (¬8) حمده (ربنا ولك الحمد) على ما ألهمت (ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك) أي: في الكيفية لا في القدر (فاستكمل) بذلك (أربع ركعات و (¬9) أربع
¬__________
(¬1) "الأم" 1/ 408.
(¬2) في (ص، س، ل): فقرأ. والمثبت من (م)، و"السنن".
(¬3) زاد في (م): في الركوع، والركوع الثاني.
(¬4) سقط من (م).
(¬5) سقط من (م).
(¬6) "المدونة" 1/ 243، "إكمال المعلم" 3/ 332.
(¬7) "الأم" 1/ 407 - 408.
(¬8) في (م): ممن.
(¬9) في (م): في.