وأوضح (¬1) كما تقدم عن البيهقي (¬2) وابن عبد البر (¬3).
(ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو) فيه فضيلة استقبال القبلة للدعاء (حتى انجلى كسوفها) (¬4) وقد يؤخذ منه أنه لا يزاد على خمس ركوعات، بل يجلس بعد الخمسة للدعاء والتضرع إلى الله تعالى كما هو ظاهر الحديث، وهو مقتضى تعبير الرافعي (¬5) و"الروضة" (¬6) أن المروي في الأحاديث الزيادة إلى الخامس فقط، والأصل عدم جواز (¬7) الزيادة كما في الوتر والضحى، بل أولى؛ لأن لهذِه الصلاة كيفية مخالفة للقياس.
[1183] (حدثنا مسدد، حدثنا يحيى) [بن سعيد القطان] (¬8) (حدثنا سفيان) بن سعيد بن مسروق الثوري (حدثنا حبيب بن أبي ثابت) الأسدي (¬9).
(عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى في كسوف)
¬__________
(¬1) في (ل، م): أصح.
(¬2) سبق تخريجه.
(¬3) سبق تخريجه.
(¬4) في (ص، س): كثير منها. وفي (م): الكسوف. وبياض في (ل)، والمثبت من "سنن أبي "داود".
(¬5) "الشرح الكبير" 2/ 373.
(¬6) "روضة الطالبين" 2/ 83.
(¬7) من (ل، م).
(¬8) في (م): العطار.
(¬9) في (م): ابن سعيد.