كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 6)
10 - باب منْ قَالَ يرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ
1193 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الحَرَّانِيُّ حَدَّثَنِي الحارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ البَصْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيانِيِّ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنِ النُّعْمانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَجَعَلَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَيَسْأَلُ عَنْها حَتَّى انْجَلَتْ (¬1).
1194 - حَدَّثَنا مُوسَى بْن إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمَّادٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يَكَدْ يَرْكَعُ، ثُمَّ رَكَعَ فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ، ثُمَّ رَفَعَ فَلَمْ يَكَدْ يَسْجُدُ ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ، ثُمَّ رَفَعَ فَلَمْ يَكَدْ يَسْجُدُ ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ ثُمَّ رَفَعَ وَفَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ نَفَخَ فِي آخِرِ سُجُودِهِ فَقَالَ: "أُفْ أُفْ". ثُمَّ قَالَ: "رَبِّ أَلَمْ تَعِدْنِي أَنْ لا تُعَذِّبَهُمْ وَأَنَا فِيهِمْ، أَلَمْ تَعِدْنِي أَنْ لا تُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ". فَفَرَغَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ صَلاتِهِ وَقَدْ أَمْحَصَتِ الشَّمْسُ وَسَاقَ الحَدِيثَ (¬2).
1195 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ، حَدَّثَنا الجُرَيْرِيُّ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: بَيْنَما أَنا أَتَرَمَّى بِأَسْهُمٍ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ كُسِفَتِ الشَّمْسُ فَنَبَذْتُهُنَّ وَقُلْتُ: لأَنْظُرَنَّ ما أحْدِثَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في كُسُوفِ الشَّمْسِ اليَوْمَ فانْتَهَيْتُ إِليْهِ وَهُوَ رافِعٌ يَدَيْهِ يُسَبِّحُ وَيُحَمِّدُ وَيُهَلِّلُ وَيَدْعُو حَتَّى حُسِرَ، عَنِ الشَّمْسِ فَقَرَأَ بِسُورَتَيْنِ وَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ (¬3).
¬__________
(¬1) رواه أحمد 4/ 269، وأبو عوانة في "مستخرجه" (2468)، والطبراني في "الدعاء" (2238). وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (219).
(¬2) أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (1392)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1872) بلفظه، والنسائي (3137)، وأحمد 2/ 159 وصححه الألباني في "صحيح أبي دود" (1079) منتقدا الاقتصار على الركوع الواحد في الركعة.
(¬3) رواه مسلم (913).
الصفحة 98