كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)

سِنِينَ (¬1) (¬2).
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا فِي السُّنَنِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْفَضْلِ وَغَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ (¬3).
فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ اخْتِلَافَ الدَّارِ لَا يَضُرُّ (¬4) قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَلَا مَعْنَى لِقَوْلِ مَنْ أَنْكَرَهُ، وَاسْتَبْعَدَ بَقَاءَ الْعِدَّةِ سَنَتَيْنِ (¬5) وَسِتَّ سِنِينَ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ ابْتِدَاءَ مُدَّةِ عِدَّتِهَا لَمْ يَكُنْ مِنْ وَقْتِ إِسْلَامِهَا وَهِجْرَتِهَا، وَلَكِنْ مِنْ وَقْتِ نُزُولِ آيَةِ تَحْرِيمِ الْمُسْلِمَاتِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ، وَهُوَ بَعْدَ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ، ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ أَبُو الْعَاصِ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى أَخَذَهُ أَبُو بَصِيرٍ أَوْ غَيْرُهُ أَسِيرًا، وَبُعِثَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَأَجَارَتْهُ (¬6) زَيْنَبُ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ، وَرَدَّ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنَ الْوَدَائِعِ، وَأَظْهَرَ إِسْلَامَهُ، فَلَمْ يَكُنْ [بَيْنَ] (¬7) تَوَقُّفِ نِكَاحِهَا عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَبَيْنَ إِسْلَامِهِ إِلَّا الْيَسِيرُ.
فَأَمَّا مَا (¬8):
¬__________
(¬1) في النسخ: "بعد سنتين"، والمثبت من أصل الرواية، والسنن الكبير للمؤلف (14/ 336).
(¬2) أخرجه الحاكم في المستدرك (6/ 382).
(¬3) أخرجه أبو داود في السنن (3/ 554).
(¬4) في النسخ: "تضر"، والمثبت من المختصر.
(¬5) في النسخ: "سنين"، وساقطة من المختصر، والمثبت هو الموافق لما تقدم في الروايتين السابقتين.
(¬6) في النسخ: "وآجرته"، والمثبت من المختصر والسنن الكبير للمؤلف (14/ 336).
(¬7) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من المصادر السابقة.
(¬8) قوله: "ما" ليس في (م).

الصفحة 112