كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)

[4136] أخبرنا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ (¬1)، أنا [أَبُو] (¬2) يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ، ثنا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثنا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ، أنا الْحَجَّاجُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ردَّ ابْنَتَهُ إِلَى أَبِي الْعَاصِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ (¬3).
فَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
[4137] أخبرنا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ: هَذَا لَا يَثْبُتُ، وَحَجَّاجٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ، الصَّوَابُ: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ (¬4).
وَبَلَغَنِي عَنْ أَبِي عِيسَى التِّرْمِذِيِّ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَنْهُ الْبُخَارِيَّ فَقَالَ: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَصَحُّ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ (¬5).
وَبَيَانُ هَذَا كُلِّهِ مَرْوِيٌّ فِي كِتَابِ الْمَعْرِفَةِ (¬6).
وَحَكَى أَبُو عُبَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ أَنَّ حَجَّاجًا - يَعْنِي ابْنَ أَرْطَاةَ - لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، وَأَنَّهُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ (¬7)
¬__________
(¬1) في النسخ: "حبان"، والمثبت من السنن الكبير (14/ 337). وانظر ترجمته في تاريخ الإسلام (8/ 305).
(¬2) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من السنن الكبير.
(¬3) أخرجه أحمد في المسند (3/ 1462) عن يزيد بن هارون.
(¬4) سنن الدارقطني، رواية الحارثي (ق 231/ أ).
(¬5) العلل الكبير للترمذي (ص 167).
(¬6) معرفة السنن (10/ 140) كتاب: لا ينفسخ النكاح إذا أسلم أحدهما باختلاف الدار حتى تنقضي عدتها.
(¬7) في النسخ: "عبد الله"، والمثبت من السنن الكبير. وانظر ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري (1/ 171).

الصفحة 113