كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)

الْعَرْزَمِيِّ، عَنْ عَمْرٍو، فَهَذَا وَجْهٌ (¬1) لَا يَعْبَأُ بِهِ أَحَدٌ يَدْرِي مَا الْحَدِيثُ (¬2).
وَالَّذِي ذَكَرَهُ بَعْضُ أَكَابِرِهِمْ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَدِّ ابْنَتِهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِأَنْ قَالَ: عَلِمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بِتَحْرِيمِ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ رُجُوعَ الْمُؤْمِنَاتِ إِلَى الْكُفَّارِ، فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدَهُ إِلَّا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ.
وَأَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَمْ يَعْلَمْ بِتَحْرِيمِ اللَّهِ تَعَالى [رُجُوعَ (¬3) الْمُؤْمِنَاتِ إِلَى الْكُفَّارِ حِينَ عَلِمَ بِرَدِّ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ، فَقَالَ: رُدَّهَا] (¬4) بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بَيْنَهُمَا فَسْخُ نِكَاحٍ.
فَلَيْسَ هُوَ بِجَمْعٍ صَحِيحٍ، وَمَا هُوَ إِلَّا سُوءُ ظَنٍّ (¬5) بِالصَّحَابَةِ - رضي الله عنهم -، حَيْثُ نَسَبَهُمْ إِلَى أَنَّهُمْ (¬6) يَتَحَارَفُونَ فِي رِوَايَةِ الْحَدِيثِ عَلَى مَا وَقَعَ لَهُمْ مِنْ غَيْرِ سَمَاعٍ مِنْ أَحَدٍ.
ثُمَّ نَقُولُ: أَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (¬7) فَلَمْ يُثْبِتْهُ الْحُفَّاظُ عَلَى مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ، وَلَوْ كَانَ ثَبَتَ فَالظَّنُّ بِهِ - رضي الله عنه - أَنَّهُ لَا يَرْوِي عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَقْدَ نِكَاحٍ لَمْ يَحْضُرْهُ، وَلَمْ يُثْبِتْهُ بِشُهُودِ مَنْ يَثِقُ بِهِ، وَابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَقُولُ: "رَدَّهَا عَلَيْهِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا" إِلَّا بَعْدَ إِحَاطَةِ الْعِلْمِ بِهِ (¬8) - بِنَفْسِهِ أَوْ عَمَّنْ
¬__________
(¬1) في (م): "أوجه".
(¬2) قاله المؤلف أيضًا في السنن الكبير (14/ 337).
(¬3) قوله: "رجوع" ليس في المختصر، وأثبتناه ليستقيم السياق.
(¬4) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من المختصر.
(¬5) في (م): "الظن".
(¬6) في (م): "ما"، وليست في (ع)، والمثبت من المختصر.
(¬7) في (ع): "عمر".
(¬8) قوله: "به" ليس في (م).

الصفحة 114