كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)
ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ فِي بَيْعٍ وَلَا نِكَاحٍ: الْمَجْنُونَةُ، وَالْمَجْذُومَةُ، وَالْبَرْصَاءُ، وَالْعَفْلَاءُ (¬1) (¬2).
رُوَاتُهُ (¬3) ثِقَاتٌ، وَالشَّافِعِيُّ - رحمه الله - إِنَّمَا ذَكَرَهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي الشَّعْثَاءِ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ (¬4)، وَهُوَ صَحِيحٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَا يَصِحُّ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ خِلَافُ ذَلِكَ.
فَإِنْ تَعَلَّقُوا بِمَا:
[4165] أخبرني أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، ثنا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ [أَبِي] (¬5) خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه -: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مَجْنُونَةً، أَوْ جَذْمَاءَ، أَوْ بِهَا بَرَصٌ، أَوْ بِهَا قَرْنٌ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ؛ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ (¬6).
قُلْنَا: هَذَا مُخْتَصَرٌ، وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ وَكِيعٍ: إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا [فُرِّقَ] (¬7) بَيْنَهُمَا (¬8) (¬9).
¬__________
(¬1) العَفَل: هَنَة تخرج في فرج المرأة.
(¬2) أخرجه الدارقطني في السنن (4/ 399) من طريق عبد الوهاب بن عطاء.
(¬3) في (م): "ورواته".
(¬4) أخرجه الشافعي في الأم (6/ 216) من قوله.
(¬5) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من سنن الدارقطني.
(¬6) أخرجه الدارقطني في السنن (4/ 399).
(¬7) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من المختصر.
(¬8) قوله: "بينهما" ليس في (م).
(¬9) أخرجه الشافعي في اختلاف علي وعبد الله، الملحق بالأم (8/ 423).
الصفحة 127