كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)

وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فِي الْجَامِعِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، [عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه -] (¬1)، قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَوَجَدَ بِهَا جُنُونًا، أَوْ بَرَصًا، أَوْ جُذَامًا، أَوْ قَرْنًا (¬2)، فَدَخَلَ بِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ؛ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ (¬3).
فَكَأَنَّهُ - رضي الله عنه - أَبْطَلَ خِيَارَهُ بِالدُّخُولِ بِهَا بَعْدَ الْعِلْمِ بِجُنُونِهَا أَوْ غَيِرهِ، وفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَاخْتَارَ الْفَسْخَ كَانَ لَهُ ذَلِكَ؛ لِشَرْطِهِ (¬4) فِي امْتِنَاعِ خِيَارِ الْفَسْخِ وُجُودَ مَا يَدُلُّ عَلَى رِضَاهُ بِذَلِكَ مِنْ دُخُولٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْنَا فِي تَأْوِيلِ (¬5) حَدِيثِ عَلِيٍّ - رضي الله عنه -[مَا رَوَى أَبُو حَامِدٍ الشَّارَكِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزِّيَادِيِّ، عَنْ عَفَّانَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ أَنَّ عَلِيًّا - رضي الله عنه -] (¬6) كَانَ لَا يُجِيزُ (¬7) جُنُونًا، وَلَا بَرَصًا، وَلَا جُذَامًا، وَلَا عَفَلًا.
قَالَ: وَأَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَجْنُونَةَ، أَوِ الْمَجْذُومَةَ، أَوِ الْعَفْلَاءَ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من المختصر والسنن الكبير للمؤلف (14/ 423).
(¬2) القرْن: شيء يكون في فرج المرأة يمنع من الوطء.
(¬3) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (6/ 243) عن الثوري.
(¬4) في النسخ: "الشرط"، والمثبت من المختصر.
(¬5) في (ع): "ويل".
(¬6) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من المختصر. وأبو حامد الشاركي من شيوخ الحاكم. له ترجمة في تاريخ الإسلام (8/ 80).
(¬7) في النسخ: "يجز"، والمثبت من المختصر.

الصفحة 128