كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)

وَقُلْتُ: رَوَاهُ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ (¬1)، [عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ] (¬2)، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. قَالَ: نَعَمْ، هَكَذَا رَوَيَاهُ (¬3)، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا يُحَدِّثُونَ الْحَدِيثَ (¬4) فَيُرْسِلُونَهُ، فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ: عَمَّنْ؟ فَيُسْنِدُونَهُ (¬5) (¬6).
[3971] وأخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ (¬7): سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى وَقُلْتُ لَهُ: فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ وَالثَّوْرِيِّ (¬8)، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (¬9)، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُرْسَلًا، يَعْنِي حَدِيثَ "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ (¬10) ". قَالَ: نَعَمْ، هَكَذَا رَوَيَاهُ (¬11)، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا يُحَدِّثُونَ الْحَدِيثَ فَيُرْسِلُونَهُ حَتَّى يُقَالَ لَهُمْ: عَمَّنْ؟ فَيُسْنِدُونَهُ (¬12).
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رحمه الله -: وَقَدْ أَسْنَدَاهُ (¬13) فِي رِوَايَةِ النُّعْمَانِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ
¬__________
(¬1) في النسخ: "شعبة الثوري"، والمثبت من أصل الرواية والمختصر.
(¬2) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من المصادر السابقة.
(¬3) في النسخ: "رواه"، والمثبت من المصادر السابقة.
(¬4) قوله: "الحديث" تكرر في (ع).
(¬5) في (ع): "فيسندوه".
(¬6) أخرجه الحاكم في المستدرك (3/ 335).
(¬7) في (م): "قالت".
(¬8) في (ع): "شعبة الثوري"، والمثبت من الذي قبله.
(¬9) قوله: "عن أبي إسحاق" ليس في (م).
(¬10) قوله: "مرسلا يعني حديث لا نكاح إلا بولي" ليس في (م).
(¬11) في النسخ: "رويناه"، والمثبت من المختصر.
(¬12) انظر الحديث السابق.
(¬13) في (م): "أسنده".

الصفحة 14