كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)
مَسْأَلَةٌ (443): أَقَلُّ الْمَهْرِ لَا يَتَقَدَّرُ بِالْعَشَرَةِ (¬1).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنَّهُ مُقَدَّرٌ بِالْعَشَرَةِ (¬2).
وَدَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْخَبَرِ مَا:
[4191] أخبرنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -، أنا مَالِكٌ، حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "كَمْ [سُقْتَ] (¬3) إِلَيْهَا؟ " قَالَ: زِنَةُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ" (¬4).
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ (¬5). وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ حُمَيْدٍ (¬6).
¬__________
(¬1) انظر: الأم (6/ 413)، ومختصر المزني (ص 239)، والحاوي الكبير (9/ 397)، والمجموع (18/ 3، 6).
(¬2) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (4/ 398)، والمبسوط (5/ 66)، وتحفة الفقهاء (2/ 136)، وبدائع الصنائع (2/ 275).
(¬3) في النسخ: "سقيت"، والمثبت من أصل الرواية.
(¬4) أخرجه الشافعي في الأم (6/ 152).
(¬5) صحيح البخاري (7/ 21).
(¬6) صحيح مسلم (4/ 144).
الصفحة 147