كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ (¬1). وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ أَوْجُهٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ (¬2).
[4201] أنبأني أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ إِجَازَةً، أنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أَبُو بَكرٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيبَةَ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنِ اسْتَحَلَّ بِدِرْهَمٍ فَقَدِ اسْتَحَلَّ" (¬3).
[4202] أخبرنا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رُسْتَةَ، ثنا سَعِيدُ (¬4) بْنُ عَنْبَسَةَ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَبِيبَةَ، [عَنْ أَبِيهِ] (¬5)، عَنْ جَدِّهِ أَبِي لَبِيبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنِ اسْتَحَلَّ بِدِرْهَمٍ فَقَدِ اسْتَحَلَّ". يَعْنِي النِّكَاحَ (¬6).
[4203] وأنبأني أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، أنا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا فُلَيْحُ بْنُ رَاشِدٍ (¬7)، ثنا عَاصِمُ بْنُ رَزِينٍ؛ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى كَفِّ تَمْرٍ، فَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: أَعْطَاهَا صَدَاقًا.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (7/ 17).
(¬2) صحيح مسلم (4/ 143).
(¬3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (9/ 128)، (20/ 97).
(¬4) في النسخ: "شعبة"، والمثبت من السنن الكبير (14/ 498).
(¬5) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من المصدر السابق.
(¬6) أخرجه ابن شاهين في كتاب النكاح من طريق جارية بن هرم كما قال ابن حجر في التلخيص الحبير (3/ 386) عن يحيى عن أبيه عن جده بلفظ: "يستحل النكاح بدرهمين فصاعدا".
(¬7) كذا في النسخ: "فليح بن راشد"، وصوابه: "صالح بن راشد"، كما في مصادر ترجمته، انظر التاريخ الكبير للبخاري (4/ 279)، والكنى لمسلم (1/ 478)، وكذا هو في مصادر تخريج الحديث.