كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)

[4207] أخبرني أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، ثنا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا نَنْكِحُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْقَبْضَةِ مِنَ الطَّعَامِ (¬1).
فَإِنِ اعْتُرِضَ عَلَى حَدِيثِ جَابِرٍ - رضي الله عنه - بِأَنَّهُ وَرَدَ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَهُوَ مَنْسُوخٌ بِدَلِيلِ رِوَايَةِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ (¬2): كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الْأَيَّامَ (¬3) عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه -، حَتَّى نَهَانَا عُمَرُ - رضي الله عنه - فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ.
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ (¬4).
وَقَدْ مَضَتِ الدَّلَالَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ حَرَّمَ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ بَعْدَ الرُّخْصَةِ، فَالنَّسْخُ إِنَّمَا وَرَدَ بِإِبْطَالِ الْأَجَلِ، لَا قَدْرِ مَا كَانُوا يَنْكِحُونَ (¬5) بِهِ مِنَ الصَّدَاقِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَفِيهِ أَخْبَارٌ أُخَرُ تَرَكْنَا (¬6) لِلْمُعَارَضَةِ.
[4208] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -، قَالَ: هَذَا شَيْءٌ خَالَفْتُمْ فِيهِ السُّنَّةَ، وَالْعَمَلَ، وَالْآثَارَ بِالْمَدِينَةِ، وَلَمْ يَقُلْهُ قَبْلَكُمْ (¬7) أَحَدٌ بِالْمَدِينَةِ عَلِمْنَاهُ، وَعُمَرُ بْنُ
¬__________
(¬1) أخرجه الدارقطني في السنن (4/ 355).
(¬2) قوله: "قال" ليس في (ع).
(¬3) قوله: "الأيام" ليس في (م).
(¬4) صحيح مسلم (4/ 131).
(¬5) في النسخ: "ينحكون"، والمثبت من المختصر.
(¬6) في المختصر: "تركناها".
(¬7) في النسخ: "يقل قبل لكم" والمثبت من أصل الرواية.

الصفحة 154