كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)
وَأَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السُّكَيْنِ الْبَلَدِيُّ (¬1)، ثنا زَكَرِيَّا بْنُ الْحَكَمِ الرَّسْعَنِيُّ (¬2)، ثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثنا مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءٍ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تُنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا الْأَكْفَاءَ، وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ، وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ".
قَالَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ: مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ، أَحَادِيثُهُ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهَا (¬3).
هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَالْحَمْلُ عَلَى مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ، وَهُوَ مِمَّنْ أَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِ حَدِيثِهِ. وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ أَيْضًا لَا يُحْتَجُّ بِهِ.
[4211] وأخبرنا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أنا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ اللَّيْثِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى، ثنا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنِي مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تُنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ، وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ، وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ" (¬4).
قَالَ أَبُو أَحْمَدَ - رحمه الله -: وَهَذَا الْحَدِيثُ مَعَ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِهِ فِي الْمُتُونِ، وَمَعَ
¬__________
(¬1) في النسخ: "الرازي"، والمثبت من أصل الرواية. وانظر ترجمته في تاريخ بغداد (5/ 461).
(¬2) في النسخ: "السعي"، والمثبت من أصل الرواية.
(¬3) أخرجه الدارقطني في السنن (4/ 358).
(¬4) كذا رواه المؤلف بإسناده لابن عدي في الكامل، والذي في الكامل أنه روى بهذا الإسناد حديث حجاج بن أرطاة عن عطاء، وحديث عمرو بن دينار عن جابر، أما حديث أبي الزبير عن جابر فقد رواه بإسناد آخر، وهو: "أخبرنا أبو يعلى، وإبراهيم بن أسباط، قالا: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم، حدثنا بقية حدثني مبشر".
الصفحة 156