كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)
عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رضي الله عنه - (¬1).
وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله - فِي جَوَازِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الْخَيْرِ بِحَدِيثِ التَّزْوِيجِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ.
[4238] أخبرنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو بَكْرٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلْقَمَةَ، ثنا أَبُو عِصْمَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ شُعْبَةَ، كُلُّهُمْ يُحَدِّثُونَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: وَنَهَى عَنِ التَّعْلِيمِ بِالْأَجْرِ، وَنَهَى عَنِ الْأَذَانِ بِالْأَجْرِ (¬2)، وَنَهَى عَنِ الْإِمَامَةِ بِالْأَجْرِ. وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ.
هَذَا مُنْقَطِعٌ، وَأَبُو عِصْمَةَ مَتْرُوكٌ.
[4239] أخبرنا أَبُو طَاهِرِ الْفَقِيهُ، أنا أَبُو حَامِدِ بْنُ بلَالٍ، ثنا أَبُو الْأَزْهَر، ثنا أَبُو النَّضْر، عَنْ سَعِيدِ بْن أَبي عَرُوبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ إِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ بْن قُرَّةَ (¬3)، قَالَ: أَرَى لَهُ فِيهِ. وَسَأَلْتُ الْحَكَمَ، فَقَالَ: مَا سَأَلْتُ أَحَدًا يَكْرَهُ. يَعْنِي أَجْرَ الْمُعَلِّمِ (¬4).
قَالَ الْبُخَارِيُّ - رحمه الله - فِي التَّرْجَمَةِ: فَقَالَ الْحَكَمُ: لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا كَرِهَ أَجْرَ
¬__________
(¬1) ذكره المؤلف في معرفة السنن (2/ 271) عن الشافعي في القديم.
(¬2) قوله: "بالأجر" ليس في (م).
(¬3) كذا جاء السند في النسخ، والظاهر أن ثمة سقط وقع فيه، وأنه قد حدث انتقال نظر للناسخ، فأسقط متن هذا السند وسند المتن الذي جاء بعده، أي بعد قوله: "ابن أبي عروبة"، ينظر السنن الكبير (12/ 138).
(¬4) أخرجه البغوي في الجعديات (1/ 537).
الصفحة 171