كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)
مَسْأَلَةٌ (445): وَإِنْ مَاتَ زَوْجُ الْمُفَوِّضَةِ قَبْلَ فَرْضِ مَهْرِهَا وَالدُّخُولِ، لَمْ يَجِبْ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ مَعَ الْمِيرَاثِ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ (¬1).
وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ وَالْمِيرَاثُ (¬2).
وَدَلِيلُنَا مَا:
[4241] أخبرنا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - وَأُمُّهَا بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ - كَانَتْ تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَمَاتَ (¬3) وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقَهَا، فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ، وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ نَمْنَعْكُمُوهُ وَلَمْ نَظْلِمْهَا. فَأَبَتْ أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ، فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَضَى أَنْ لَا صَدَاقَ لَهَا، وَلَهَا الْمِيرَاثُ (¬4).
[4242] أخبرناه أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي
¬__________
(¬1) انظر: الأم (6/ 174 - 178)، ومختصر المزني (ص 242)، والحاوي الكبير (9/ 479)، ونهاية المطلب (13/ 105)، والمجموع (18/ 56).
(¬2) انظر: المبسوط (5/ 62)، البناية شرح الهداية (5/ 141)، وفتح القدير (3/ 312).
(¬3) قوله: "فمات" ليس في (م).
(¬4) أخرجه الشافعي في الأم (6/ 176).
الصفحة 174