كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُمَا قَالَا فِي الَّذِي يَمُوتُ وَلَمْ يَفْرِضْ لِامْرَأَتِهِ: إِنَّ لَهَا الْمِيرَاثَ، وَلَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ (¬1).
[4243] أخبرنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أنا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: أنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، أَنَّ لَهَا الْمِيرَاثَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةَ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا (¬2).
وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَ ذَلِكَ (¬3).
[4244] أخبرنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرَانَ، أنا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ، ثنا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ، أنا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، أنا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ خَيْرٍ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ: لَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا (¬4).
وَدَلِيلُ الْقَوْلِ الثَّانِي مَا:
[4245] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا (¬5)، فَقَالَ: لَهَا
¬__________
(¬1) أخرجه ابن وهب في الجامع (1/ 151).
(¬2) أخرجه الشافعي في الأم (8/ 424).
(¬3) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (6/ 293) عن ابن جريج.
(¬4) المصدر السابق (6/ 293) من طريق عطاء.
(¬5) في أصل الرواية: "ولم يفرض لها الصداق".

الصفحة 175