كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)

فَمَا رُئِيَ عَبْدُ اللَّهِ فَرِحَ بِشَيْءٍ (¬1) مَا فَرِحَ يَوْمَئِذٍ، إِلَّا بِإِسْلَامِهِ (¬2).
[4252] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ (¬3) بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -، قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي - أَنَّهُ قَضَى فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ، وَنُكِحَتْ بِغَيْرِ مَهْرٍ، فَمَاتَ زَوْجُهَا، فَقَضَى لَهَا بِمَهْرِ نِسَائِهَا، وَقَضَى لَهَا بِالْمِيرَاثِ، فَإِنْ كَانَ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَهُوَ أَوْلَى الْأُمُورِ بِنَا، وَلَا حُجَّةَ فِي قَوْلِ أَحَدٍ دُونَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَا فِي قِيَاسٍ، فَلَا (¬4) شَيْءَ فِي قَوْلِهِ إِلَّا طَاعَةُ اللَّهِ بِالتَّسْلِيمِ لَهُ، وَإِنْ كَانَ لَا يَثْبُتُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ أَنْ يُثْبِتَ عَنْهُ مَا لَمْ يَثْبُتْ، وَلَمْ أَحْفَظْهُ مِنْ وَجْهٍ يَثْبُتُ مِثْلُهُ، هُوَ مَرَّةً يُقَالُ: عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، وَمَرَّةً عَنْ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ، وَمَرَّةً عَنْ بَعْضِ أَشْجَعَ لَا (¬5) يُسَمَّى (¬6).
[4253] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ، وَقِيلَ لَهُ: سَمِعْتَ الْحَسَنَ بْنَ سُفْيَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ حَرْمَلَةَ بْنَ يَحْيَى يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ - رحمه الله - يَقُولُ: إِنْ صَحَّ حَدِيثُ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ قُلْتُ بِهِ.
فَقَالَ [أَبُو] (¬7) عَبْدِ اللَّهِ: لَوْ حَضَرْتُ الشَّافِعِيَّ - رحمه الله - لَقُمْتُ عَلى رُءُوسِ أَصْحَابِهِ وَقُلْتُ: قَدْ صَحَّ الْحَدِيثُ، فَقُلْ بِهِ.
¬__________
(¬1) في النسخ: "شيء"، والمثبت من أصل الرواية.
(¬2) أخرجه الحاكم في المستدرك (3/ 354).
(¬3) قوله: "محمد" ليس في (ع).
(¬4) في النسخ: "ولا في"، والمثبت من أصل الرواية.
(¬5) في النسخ: "ألا"، والمثبت من أصل الرواية.
(¬6) الأم للشافعي (6/ 174).
(¬7) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من أصل الرواية.

الصفحة 179