كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)
يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} فَأَخْبَرَنَا عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ: إِلَّا أَنْ تَعْفُوَ الْمَرْأَةُ فَتَدَعَ نِصْفَ صَدَاقِهَا، أَوْ يَعْفُوَ الزَّوْجُ فَيُكْمِلَ لَهَا (¬1) صَدَاقَهَا (¬2).
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ طَاوُسٍ، وَنَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ (¬3)، وَمُجَاهِدٍ (¬4)، وَمُحَمَّدِ (¬5) بْنِ كَعْبٍ (¬6)، وَذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ.
وَرَوَى ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "وَلِيُّ عُقْدَةِ النِّكَاحِ الزَّوْجُ" (¬7).
وَابْنُ لَهِيعَةَ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ.
* * *
¬__________
(¬1) في النسخ: "هذا"، والمثبت من المختصر.
(¬2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (9/ 275) من طريق قتادة.
(¬3) المصدر السابق (9/ 276).
(¬4) المصدر السابق (9/ 275).
(¬5) في (ع): "ومجاهد محمد بن كعب".
(¬6) المصدر السابق (9/ 276).
(¬7) أخرجه الدارقطني في السنن (4/ 423).
الصفحة 186