كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)
مُحَمَّدِ بْنِ ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ كَشَفَ امْرَأَةً فَنَظَرَ إِلَى عَوْرَتِهَا؛ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ" (¬1).
قَالَ: وَبَلَغَنَا ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبِي الزِّنَادِ، وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ - رضي الله عنهم -.
وَرَوَاهُ ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَزَادَ: "دَخَلَ بِهَا أَوْ (¬2) لَمْ يَدْخُلْ"، وَلَمْ يَذْكُرْ مَذْهَبَ هَؤُلَاءِ (¬3).
وَعَبْدُ اللَّهِ (¬4) بْنُ صَالِحٍ الْعِجْلِيُّ وَابْنُ لَهِيعَةَ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثَيْهِمَا، فَإِنْ سَلِمَ مِنْهُمَا فَهُوَ مُرْسَلٌ؛ ابْنُ ثَوْبَانَ لَمْ يُدْرِكْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.
[4275] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَضَى فِي الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ؛ أَنَّهُ إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ (¬5).
[4276] قال: وَأَنا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ، فَأُرْخِيَتْ عَلَيْهِمَا السُّتُورُ؛ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -: لَيْسَ إِرْخَاءُ السُّتُورِ يُوجِبُ الصَّدَاقَ عِنْدِي؛
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود في المراسيل (ص 185) من طريق الليث.
(¬2) في النسخ: "وإن لم"، والمثبت من المختصر.
(¬3) أخرجه الدارقطني في السنن (4/ 473) من طريق ابن لهيعة.
(¬4) في (م): "وعبيد الله".
(¬5) أخرجه الشافعي في كتاب اختلاف مالك، الملحق بالأم (8/ 615).
الصفحة 190