كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)
مَسْأَلَةٌ (448): وَلِلَّتِي طَلَّقَهَا زَوْجُهَا بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا الْمُتْعَةُ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ (¬1).
وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: لَا (¬2) مُتْعَةَ لَهَا (¬3).
قَالَ اللَّهُ تَعَالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} (¬4) فَعَمَّ وَلَمْ يَخُصَّ.
[4280] أخبرنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ، إِلَّا الَّتِي فُرِضَ لَهَا الصَّدَاقُ وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا؛ فَحَسْبُهَا نِصْفُ [الْمَهْرِ] (¬5) (¬6).
[4281] أخبرنا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرِجَانِيُّ، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ (¬7) كَانَ يَقُولُ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ، إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ،
¬__________
(¬1) انظر: مختصر المزني (ص 245)، والحاوي الكبير (9/ 548)، والمجموع (18/ 70).
(¬2) في (م): "لها".
(¬3) انظر: المبسوط (6/ 61)، وبدائع الصنائع (2/ 303)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (2/ 145).
(¬4) سورة البقرة (آية: 241).
(¬5) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من أصل الرواية.
(¬6) أخرجه الشافعي في الأم (8/ 76).
(¬7) كذا في النسخ، والذي في موطأ الإمام مالك رواية ابن بكير (ق 158/ أ) أن هذا من =
الصفحة 193