كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)
وَلَمْ يَمَسَّهَا؛ فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ (¬1).
[4282] وبه حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ (¬2).
[4283] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ (¬3) بْنُ إِسْحَاقَ، أنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، ثنا أَبُو هَمَّامٍ الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ السَّكُونِيُّ، ثنا مُصْعَبُ بْنُ سَلَّامٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَمَّا طَلَّقَ حَفْصُ بْنُ الْمُغِيرَةِ امْرَأَتَهُ فَاطِمَةَ، أَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ لِزَوْجِهَا: "مَتِّعْهَا". قَالَ: لَا أَجِدُ مَا أُمَتِّعُهَا. قَالَ: "فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْمَتَاعِ". قَالَ: "مَتِّعْهَا وَلَوْ نِصْفَ صَاعٍ (¬4) مِنْ تَمْرٍ" (¬5).
فَاطِمَةُ هَذِهِ بنْتُ قَيْسٍ، وَقِصَّتُهَا مَشْهُورَةٌ فِي الْعِدَّةِ، دَالَّةٌ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[4284] أخبرنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَيْهَقِيُّ صَاحِبُ الْمَدْرَسَةِ بِنَيْسَابُورَ، أنا أَبُو حَفْصٍ (¬6) عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقِرْمِيسِينِيُّ بِهَا،
¬__________
= كلام ابن عمر - رضي الله عنهما -، أما حديث عبد الرحمن بن عوف، فمروي قبله مباشرة، وهذا نصه: "وقال مالك: بلغني، أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته، فمتع بوليدة"، وهو بهذا الترتيب الذي ذكرت في الروايات الأخرى للموطأ، انظر رواية يحيى (2/ 84)، فلعل سقطا ما حدث في نسخة المؤلف فدخل حديث في حديث، والله أعلم.
(¬1) أخرجه الإمام مالك في الموطأ، رواية ابن بكير (ق 158/ أ).
(¬2) المصدر السابق (ق 158/ أ).
(¬3) في النسخ: "أبو بكر بن أحمد"، والمثبت من السنن الكبير (14/ 557).
(¬4) في مصادر التخريج: "ولو بصاع".
(¬5) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (4/ 122) من طريق أبي همام.
(¬6) في النسخ: "أبو جعفر"، والمثبت هنا وحتى نهاية الحديث من السنن الكبير (14/ 556).