كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)

مَسْأَلَةٌ (449): وَيُقِيمُ الرَّجُلُ فِي ابْتِدَاءِ الزِّفَافِ عِنْدَ الْبِكْرِ سَبْعًا، وَعِنْدَ الثَّيِّبِ ثَلَاثًا، ثُمَّ لَا يَقْضِي قَدْرَهُ لِسَائِرِ نِسَائِهِ (¬1).
وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: إِنَّهُ يَقْضِي قَدْرَهُ لِسَائِرِ نِسَائِهِ (¬2).
وَدَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْخَبَرِ مَا:
[4287] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ - رحمه الله -، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي عِيسَى، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سُفْيَانَ، ثنا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ وَخَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا.
قَالَ خَالِدٌ: وَلَوْ قُلْتُ: إِنَّهُ رَفَعَهُ لَصَدَقْتُ.
اتَّفَقَ الْبُخَارِيُّ (¬3) وَمُسْلِمٌ (¬4) عَلَى إِخْرَاجِهِ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ هَكَذَا.
¬__________
(¬1) انظر: الأم (6/ 283)، ومختصر المزني (ص 247)، والحاوي الكبير (9/ 586)، ونهاية المطلب (13/ 259)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (8/ 371)، والمجموع (18/ 122).
(¬2) انظر: المبسوط (5/ 218)، وبدائع الصنائع (2/ 332)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (2/ 179)، والبناية شرح الهداية (5/ 250).
(¬3) صحيح البخاري (7/ 34).
(¬4) صحيح مسلم (4/ 173).

الصفحة 199