كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)

مَسْأَلَةٌ (451): الْخُلْعُ فَسْخٌ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ (¬1).
قَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: إِنَّهُ طَلَاقٌ بَائِنٌ (¬2).
[4300] أخبرنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، أنا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ الْمُخَرِّمِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو - يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ - عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَأَلَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ، أَيَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلَاقَ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ وَآخِرِهَا، وَالْخُلْعُ بَيْنَ ذَلِكَ، فَلَيْسَ الْخُلْعُ بِطَلَاقٍ، يَنْكِحُهَا (¬3).
وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ بِإِسْنَادِهِ (¬4) وَمَعْنَاهُ.
وَعَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ (¬5) عِكْرِمَةَ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ أَجَازَهُ الْمَالُ، فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ (¬6).
¬__________
(¬1) انظر: الأم (6/ 295)، ومختصر المزني (ص 250)، والحاوي الكبير (10/ 8)، ونهاية المطلب (13/ 292)، والمجموع (18/ 156).
(¬2) انظر: المبسوط (6/ 171)، وتحفة الفقهاء (2/ 199)، وبدائع الصنائع (3/ 145، 151)، والهداية في شرح البداية (2/ 261).
(¬3) أخرجه سعدان في الأول من حديثه، رواية ابن الأعرابي (ص 23).
(¬4) في النسخ: "بإسناد"، والمثبت الجادة.
(¬5) في النسخ: "وعن"، والمثبت من المختصر.
(¬6) أخرجه الشافعي في الأم (6/ 294).

الصفحة 209