كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)
مَسْأَلَةٌ (452): وَالْمُخْتَلِعَةُ لَا يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ (¬1).
وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: يَلْحَقُهَا صَرِيحُ الطَّلَاقِ دُونَ كِنَايَتِهِ (¬2) (¬3).
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - رضي الله عنه -: لَمْ يَقَعْ عَلَى الْمُخْتَلِعَةِ طَلَاقٌ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ زَوْجَةً، وَلَا فِي مَعَانِي الْأَزْوَاجِ.
وَاحْتَجَّ بِانْقِطَاعِ الرَّجْعَةِ، وَالْإِيلَاءِ، وَالظِّهَارِ، وَاللِّعَانِ، وَالْمِيرَاثِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ: بِأَنَّهُ لَوْ مَاتَ لَمْ تَنْتَقِلْ إِلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ (¬4).
[4306] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (¬5)، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْمُخْتَلِعَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا، قَالَا: لَا يَلْزَمُهَا طَلَاقٌ؛ لِأَنَّهُ طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ (¬6).
¬__________
(¬1) انظر: الأم (6/ 505)، ومختصر المزني (ص 251)، والحاوي الكبير (10/ 16)، ونهاية المطلب (13/ 310)، والمجموع (18/ 173).
(¬2) في النسخ: "كناية"، والمثبت من المختصر.
(¬3) انظر: المبسوط (6/ 84)، وتحفة الفقهاء (2/ 185)، وبدائع الصنائع (3/ 134)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (2/ 268).
(¬4) انظر: الأم (6/ 296)، ومختصر المزني (ص 251)، والحاوي الكبير (10/ 16).
(¬5) في النسخ: "مسلم بن خالد عن ابن خالد عن جريج"، والمثبت من أصل الرواية.
(¬6) أخرجه الشافعي في الأم (8/ 74).
الصفحة 213