كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)
مَسْأَلَةٌ (453): وَعَقْدُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ لَا يَنْعَقِدُ بالْإِضَافَةِ إِلَيْهِ (¬1).
وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: انْعَقَدَ، وَوَقَعَ (¬2) فِيهِ (¬3).
وَدَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْخَبَرِ مَا:
[4310] أخبرنا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ - رحمه الله -, ثنا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ (ح).
قَالَ (¬4): وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، ثنا هُشَيْمٌ، ثنا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ". وَفِي حَدِيثِ هُشَيْمٍ: "لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا عَتَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ" (¬5).
[4311] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ
¬__________
(¬1) انظر: مختصر المزني (ص 251)، والحاوي الكبير (10/ 20)، ونهاية المطلب (13/ 322)، والمجموع (18/ 385).
(¬2) في النسخ: "وقع" بدون الواو، والمثبت من المختصر.
(¬3) انظر: المبسوط (6/ 96)، وبدائع الصنائع (3/ 132)، والهداية في شرح البداية (1/ 243)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (2/ 231).
(¬4) القائل هو: علي بن حمشاذ.
(¬5) أخرجه الحاكم في المستدرك (3/ 402).
الصفحة 216