كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)
مَنْ خَالَفَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (¬1).
[4319] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُظَفَّرٍ الْحَافِظُ وَأَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ (¬2) الشُّعَيْبِيُّ الْعَدْلُ وَغَيْرُهُمْ، قَالُوا: ثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ، ثنا عَاصِمُ بْنُ هِلَالٍ، ثنا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ" (¬3).
[4320] قال لَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: سَمِعْتُ أَبَا أَحْمَدَ الشُّعَيْبِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدِ بْنَ صَاعِدٍ يَقُولُ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لَا أَعْرِفُ لَهُ عِلَّةً (¬4).
[4321] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُظَفَّرٍ الْحَافِظَ يَقُولُ: ثنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ (¬5)، فَارْتَجَّتْ بَغْدَادُ عَلَيْهِ، وَتَكَلَّمَ (¬6) النَّاسُ بِمَا تَكَلَّمُوا بِهِ. قَالَ: فَبَيْنَا نَحْنُ ذَاتَ يَوْمٍ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الصَّفَّارِ نَكْتُبُ مِنْ أُصُولِهِ؛ إِذْ وَقَعَ بِيَدِي جُزْءٌ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْقُطَعِيِّ، فَنَظَرْتُ فِي الْجُزْءِ، قُلْتُ: لَعَلِّي أَجِدُ هَذَا الْحَدِيثَ. فَوَجَدْتُ [الْحَدِيثَ] (¬7) فِي الْجُزْءِ، فَلَمْ أُخْبِرْ أَصْحَابِي، وَغَدَوْتُ إِلَى بَابِ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ
¬__________
(¬1) قال ابن أبي حاتم في المراسيل (ص 196): "سئل أبو زرعة عن حديث جابر: لا طلاق قبل النكاح، قال: لم يسمع ابن أبي ذئب من عطاء، رواه ابن أبي ذئب عمن سمع من عطاء".
(¬2) في (م): "وأبو أحمد بن محمد".
(¬3) أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 383).
(¬4) ذكره ابن عدي في الكامل (8/ 198) عن شيخه ابن صاعد.
(¬5) يعني: بحديث محمد بن يحيى القطعي السابق.
(¬6) في (م): "فتكلم".
(¬7) ما بين المعقوفين ليس بالنسخ، والمثبت من تاريخ دمشق.
الصفحة 220