كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)

وَرُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ (¬1)، وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَعَائِشَةَ بِنْتِ الصِّدِّيقِ - رضي الله عنهم -.
وَأَصَحُّ حَدِيثٍ فِيهِ وَأَشْهَرُهُ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ الَّذِي قَدْ (¬2) سَبَقَ ذِكْرُنَا لَهُ. وَحَدِيثُ حَمَّادِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -؛ قَالَهُ (¬3) الْبُخَارِيُّ (¬4).
[4327] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ، أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ، عَنْ جُوَيْبِرٍ (¬5)، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا نِكَاحَ إِلَّا لِمِلْكٍ، وَلَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ (¬6)، وَلَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى (¬7) اللَّيْلِ" (¬8).
¬__________
(¬1) قوله: "وأبي هريرة" ليس في (م).
(¬2) قوله: "قد" ليس في (م).
(¬3) في النسخ: "قال"، والمثبت يقتضيه السياق.
(¬4) ذكره الترمذي في العلل الكبير (ص 173).
(¬5) قوله: "جويبر" ليس في (م).
(¬6) في النسخ: "ولا يتم حلم بعد"، والمثبت هو الموافق لمصادر التخريج.
(¬7) في (م): "إلا".
(¬8) أخرجه البغوي في شرح السنة (9/ 198) عن أبي العباس الأصم.

الصفحة 223