كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)
[4331] أنا أَبُو الْحُسَيْنِ (¬1) بْنُ بِشْرَانَ، أنا أَبُو سَعِيدٍ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا مُعَاذٌ الْعَنْبَرِيُّ [عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ] (¬2) عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا (¬3) بَعْدَ مِلْكٍ (¬4).
[4332] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو [الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ]، ثنا الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ [شَقِيقٍ، أنا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ وَ] أَبُو حَمْزَةَ (¬5)، جَمِيعًا عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: [مَا قَالَهَا] ابْنُ مَسْعُودٍ، وَإِنْ (¬6) يَكُنْ قَالَهَا فَزَلَّةٌ مِنْ عَالِمٍ - فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ - قَالَ اللَّهُ تَعَالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} (¬7) وَلَمْ يَقُلْ: إِذَا طَلَّقْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ نَكَحْتُمُوهُنَّ (¬8).
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ (¬9).
¬__________
(¬1) في النسخ: "أخبرنا أبو - بياض - أبو الحسين".
(¬2) ما بين المعقوفين مكانه بياض في النسخ، والمثبت من السنن الكبير للمؤلف (15/ 203) ومصادر التخريج.
(¬3) قوله: "قبل نكاح ولا عتق إلا" مكانه بياض في (ع)، وفي السنن الكبير: "لا طلاق إلا من بعد نكاح ولا عتاق إلا من بعد ملك".
(¬4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (9/ 527)، وعبد الله بن أحمد في المسائل لأبيه (ص 359) عن ابن جريج.
(¬5) هو: محمد بن ميمون السكري. له ترجمة في تهذيب الكمال (26/ 544).
(¬6) تقرأ في (م): "فإن".
(¬7) سورة الأحزاب (آية: 49).
(¬8) هذا الحديث به الكثير من البياضات في النسخ، واستدركناها من أصل الرواية والسنن الكبير (15/ 204).
(¬9) أخرجه الحاكم في المستدرك (3/ 402).
الصفحة 225