كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)
[4333] وأنبأني أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، أنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ (¬1)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ، قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَا يَمْلِكُ. قَالُوا: إِنَّ ابْنَ (¬2) مَسْعُودٍ يَقُولُ: إِذَا وَقَّتَ وَقْتًا فَهُوَ كَمَا قَالَ. قَالَ: يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَوْ كَانَ كَمَا قَالَ لَقَالَ اللَّهُ: إِذَا طَلَّقْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ نَكَحْتُمُوهُنَّ (¬3).
[4334] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَعُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا (¬4)، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أنا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا الطَّلَاقُ مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ (¬5).
وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ الدَّارِمِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ" (¬6).
¬__________
(¬1) كذا في النسخ، وصوابه: "محمد بن زيد"، كما في مصادر التخريج، وهو الكندي، وقيل: العبدي، قاضي مرو، له ترجمة في تهذيب الكمال (25/ 228).
(¬2) في (ع): "قالوا نا ابن".
(¬3) أخرجه حرب الكرماني في المسائل (1/ 380) عن يعلى.
(¬4) تقرأ في النسخ: "حديثا"، ولعل ما أثبتناه هو الصواب، وقد تكرر مثل ذلك من المؤلف كما في كتاب الطلاق، وقد نبهنا على ذلك في مقدمة الكتاب.
(¬5) علقه البخاري في الصحيح (7/ 45)، ووصله ابن حجر في تغليق التعليق (4/ 439) عن المؤلف. وأخرجه حرب الكرماني في المسائل (1/ 379) عن عاصم عن عكرمة.
(¬6) أخرجه ابن ماجه في السنن (2/ 350) عن أحمد بن سعيد الدارمي.
الصفحة 226