كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)

رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ (¬1) الْمُزَنِيَّةَ أَلْبَتَّةَ، ثُمَّ أَتى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي سُهَيْمَةَ أَلْبَتَّةَ، وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "وَاللَّهِ مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً؟ ". فَقَالَ رُكَانَةُ: وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً. فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬2)، فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَانِ عُمَرَ، وَالثَّالِثَةَ فِي زَمِنِ عُثْمَانَ - رضي الله عنهما - (¬3).
[4362] أخبرنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: وَكَانَ أَعْلَمَهُمْ بِذَلِكَ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ - رضي الله عنه - طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ وَهُوَ مَرِيضٌ فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ مِنْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا (¬4).
فَهَذَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - رضي الله عنه - أَحَدُ الْعَشَرَةِ الَّذِينَ شَهِدَ لَهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْجَنَّةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي مَرَضِهِ الْبَتَّةَ، وَسَمِعَ بِذَلِكَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - رضي الله عنه -، وَاشْتُهِرَ فِيمَا بَيْنَ الصَّحَابَةِ، ثُمَّ لَمْ يُنْكِرْ أَحَدٌ عَلَيْهِ (¬5) ذَلِكَ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي تَوْرِيثهَا مِنْهُ.
وَزَادَ بَعْضُهُمْ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ: قَالَ (¬6) عَبْدُ الرَّحْمَنِ - رضي الله عنه -: مَا فَرَرْتُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ.
¬__________
(¬1) تقرأ في النسخ في هذا الموضع والذي بعده: "سهمية"، والمثبت من أصل الرواية والمختصر والسنن الكبير (15/ 266)، وقد اختلف فِي اسمها، فقيل: هشيمة، وقيل: سهيمة، وهو الأشهر، وقيل: سهية، وقيل: سفيجة. قاله ابن الأثير في أسد الغابة (5/ 289).
(¬2) من قوله: "والله ما أردت إلا واحدة" إلى هنا ليس في (م).
(¬3) أخرجه الشافعي في الأم (6/ 353).
(¬4) المصدر السابق (6/ 355).
(¬5) زاد هنا في (ع): "أحد".
(¬6) من قوله: "أحد عليه ذلك" إلى هنا ليس في (م).

الصفحة 249