كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)
يَحْتَمِلُ أنَّهُ سُئِلَ عَمَّنَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي حَالِ حَيْضِهَا؛ فَقَدْ رُوِّينَا عَنْهُ بِخِلَافِهِ.
[4374] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَعُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَصَمُّ حَدَّثَنَا، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أنا حُمَيْدٌ، عَنْ وَاقِعِ بْنِ سَحْبَانَ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ، قَالَ: أَثِمَ بِرَبِّهِ، وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ. قَالَ: فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِأَبِي مُوسَى - رضي الله عنه - قَالَ: يُرِيدُ بِذَلِكَ عَيْبَهُ (¬1) - فَقَالَ: أَلَا تَرَى أَنَّ عِمْرَانَ قَالَ كَذَا وَكَذَا؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَكْثَرَ اللَّهُ فِينَا مِثْلَ أَبِي نُجَيْدٍ (¬2) (¬3).
وَهَذَا يَحْتَمِلُ الْمَعْنَى الْأَوَّلَ.
[4375] أخبرنا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا الْحُسَيْنُ وَالْقَاسمُ ابْنَا إِسْمَاعِيلَ الْمَحَامِلِيُّ، قَالَا (¬4): ثنا أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً، فَإِذَا كَانَ آخَرُ ذَلِكَ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا (¬5).
فَنَحْنُ نَقُولُ: السُّنَّةُ هَكَذَا، وَالثَّلَاثُ غَيْرُ مَحْظُورٍ.
¬__________
(¬1) في النسخ: "عبيد"، والمثبت من السنن الكبير للمؤلف (15/ 238).
(¬2) في (ع): "فينا مثل أبي نجيدة"، وفي (م): "فينا أبي نجدة"، والمثبت من المصدر السابق.
(¬3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (9/ 519) من طريق حميد.
(¬4) في النسخ: "قال"، والمثبت من أصل لرواية والسنن الكبير (15/ 237).
(¬5) أخرجه الدارقطني في السنن، رواية الحارثي (ق 247/ أ).
الصفحة 255