كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)

يَجُوزُ نِكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ إِذْنِهِ، وَلَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ كَمَا أَمَرَكُمُ (¬1) اللَّهُ (¬2).
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الضَّحَّاكُ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سبْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - فِي الْوَلِيِّ (¬3).
[3995] أخبرنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ (¬4) ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ - يَعْنِي ابْنَ مُقَرِّنٍ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ (¬5).
هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَعَلَيْهِ الِاعْتِمَادُ.
[3996] أخبرنا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْإِسْفَرَايِينِيُّ، أَنَا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا عَفَّانُ، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثنا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللَّهِ وَشُرَيْحٌ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ (¬6).
وَرُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَشَدَّ فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، كَانَ يَضْرِبُ فِيهِ.
[3997] أخبرناه أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَا:
¬__________
(¬1) في النسخ: "أنكم"، والمثبت من المختصر.
(¬2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (9/ 36) من طريق الحارث عن علي.
(¬3) أخرجه الدارقطني في السنن (4/ 328) من طريق الضحاك.
(¬4) في النسخ: "أحمد بن المجيد"، والمثبت من سائر أسانيد المؤلف. انظر تاريخ الإسلام (6/ 273).
(¬5) أخرجه الشافعي في الأم (8/ 422) عن سفيان بنحوه.
(¬6) أخرجه وكيع في أخبار القضاة (2/ 249) من طريق محمد بن إسحاق الصغاني.

الصفحة 27