كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)

مَسْأَلَةٌ (460): وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ الْمُكْرَهِ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ وُقُوعَهُ (¬1).
وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: إِنَّهُ وَاقِعٌ (¬2) (¬3).
قَالَ الشَّافِعِيُّ - رضي الله عنه -: قَالَ اللَّهُ جل ثناؤه: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} (¬4) وِلِلْكُفْرِ أَحْكَامٌ، فَلَمَّا وَضَعَ اللَّهُ عَنْهُ سَقَطَتْ (¬5) أَحْكَامُ الْإِكْرَاهِ عَنِ الْقَوْلِ كُلِّهِ؛ لِأَنَّ الْأَعْظَمَ إِذَا سَقَطَ عَنِ النَّاسِ سَقَطَ مَا هُوَ أَصْغَرُ مِنْهُ.
وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي بَيَانِ الْإِكْرَاهِ، ثُمَّ قَالَ: وَإِذَا خَافَ هَذَا سَقَطَ عَنْهُ حُكْمُ (¬6) مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ، مَا كَانَ الْقَوْلُ.
فَذَكَرَ الْبَيْعَ، وَالنِّكَاحَ، وَالطَّلَاقَ، وَالْعَتَاقَ، وَالْإِقْرَارَ (¬7).
[4422] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقٍ الْخَوْلَانِيُّ، ثنا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ (ح)
¬__________
(¬1) انظر: الأم (4/ 496)، والحاوي الكبير (10/ 227)، ونهاية المطلب (14/ 156)، والمجموع (18/ 207).
(¬2) في النسخ: "وقع"، والمثبت من المختصر (4/ 218).
(¬3) انظر: المبسوط (6/ 176)، (24/ 63)، وتحفة الفقهاء (2/ 195)، (3/ 276)، وبدائع الصنائع (3/ 100)، والهداية في شرح البداية (1/ 224).
(¬4) سورة النحل (آية: 106).
(¬5) زاد هنا في أصل الرواية: "عنه".
(¬6) قوله: "حكم" ليس في (م).
(¬7) الأم للشافعي (4/ 496).

الصفحة 283