كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)

إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُمْ، ثنا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ الْحِمْصِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ - قَالَ: الَّذِي كَانَ يَسْكُنُ إِيلْيَاءَ (¬1) - قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ إِلَى مَكَّةَ، فَبَعَثَنِي إِلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، وَكَانَتْ حَفِظَتْ مِنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ (¬2) فِي إِغْلَاقٍ" (¬3).
تَابَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ (¬4)، وَجَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ (¬5)، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ هَكَذَا.
وَرَوَاهُ أَبُو صَفْوَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ (¬6) ".
[4425] أخبرنا بِذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَنَزِيُّ (¬7)، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثنا أَبُو صَفْوَانَ، فَذَكَرَهُ (¬8).
قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ - رحمه الله -: مَعْنَى [الْإِغْلَاقِ] (¬9): الْإِكْرَاهُ (¬10).
¬__________
(¬1) تقرأ في النسخ: "المياه"، والمثبت من أصل الرواية.
(¬2) في (ع): "وعتاق".
(¬3) أخرجه أبو داود في السنن، رواية ابن داسة (ق/ 253).
(¬4) أخرجه ابن ماجه في السنن (2/ 350).
(¬5) أخرجه المؤلف في السنن الكبير (15/ 314).
(¬6) في أصل الرواية: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق".
(¬7) في النسخ تقرأ: "العنبري"، والمثبت من أصل الرواية، وهو: أحمد بن محمد بن عبدوس بن سلمة العنزي. له ترجمة في: تاريخ الإسلام (7/ 831).
(¬8) أخرجه الحاكم في المستدرك (3/ 392).
(¬9) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من أصل الرواية والمختصر.
(¬10) معالم السنن (3/ 242).

الصفحة 285