كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)
وَرُوِيَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ وَغَيْرِهِ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ:
[4426] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَضْلِ، أنا أَبُو عَمْرٍ وابْنُ السَّمَّاكِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبِ بْنِ حَرْبٍ، ثنا كَثِيرُ بْنُ يَحْيَى، ثنا قَزَعَةُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ وَمُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ، جَمِيعًا عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ" (¬1).
[4427] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو يَحْيَى السَّمَرْقَنْدِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ (ح)
قَالَ: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، قَالَا: ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ (ح)
وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَدْلُ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْأَحْنَفِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: فَدَعَانِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَجِئْتُهُ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَإِذَا (¬2) بِسِيَاطٍ مَوْضُوعَةٍ، وَإِذَا قَيْدَيْنِ مِنْ حَدِيدٍ، وَعَبْدَيْنِ لَهُ قَدْ أَجْلَسَهُمَا، فَقَالَ لَهُ: طَلِّقْهَا، وَإِلَّا وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ فَعَلْتُ بِكَ كَذَا وَكَذَا، فَقُلْتُ: هِيَ الطَّلَاقُ أَلْفًا. قَالَ: فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ، فَأَدْرَكْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، فَأَخْبَرْتُهُ (¬3) بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِي، فَتَغَيَّظَ عَبْدُ اللَّهِ، وَقَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ (¬4)؛ إِنَّهَا لَمْ
¬__________
(¬1) أخرجه الدارقطني في السنن (5/ 66) من طريق قزعة.
(¬2) في (ع): "فإذ".
(¬3) في النسخ: "فأخبرت"، والمثبت من أصل الرواية والمختصر.
(¬4) في (م): "بذلك طلاق".
الصفحة 286