كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)
بِالتَّزْوِيجِ (¬1).
[4452] أخبرنا أَبُو بَكْرٍ الْأَرْدَسْتَانِيُّ، أنا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ، [ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ] (¬2)، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ قُرَيْشٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، وَهُوَ مَرِيضٌ: لَا نَزَالُ نُوَرِّثُهَا حَتَّى يَبْرَأَ أَوْ تَزَوَّجَ، وَإِنْ مَكَثَ سَنَةً (¬3).
فَالشَّافِعِيُّ - رحمه الله - حَيْثُ قَالَ: لَا تَرِثُ الْمَبْتُوتَةُ، تَبِعَ (¬4) فِي ذَلِكَ مِنَ الصَّحَابَةِ: عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ.
وَفِي الْقَوْلِ الْآخَرِ، اخْتَارَ إِنْ وَرِثَتْ مِنْهُ أَنْ تَرِثَ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ (¬5).
وَتَبِعَ (¬6) فِي ذَلِكَ أَصَحَّ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه -، وَمَا رُوِيَ عَنْ أَبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فِي تَوْرِيثِهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ (¬7). (¬8)
وَالْعِرَاقِيُّونَ قَدْ خَالَفُوا الصَّحَابَةَ فِي الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا.
قَالَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -: وَقَالَ غَيْرُهُمْ - يَعْنِي غَيْرَ أَصْحَابِهِ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ، وَهُمُ الْعِرَاقِيُّونَ - تَرِثُهُ مَا لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ (¬9).
¬__________
(¬1) الأم (6/ 572).
(¬2) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من السنن الكبير للمؤلف (15/ 333).
(¬3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (10/ 153) من طريق سفيان.
(¬4) في (م): "تتبع".
(¬5) في النسخ: "يتزوج"، والمثبت من المختصر.
(¬6) في (م): "وتتبع".
(¬7) في النسخ: "يتزوج"، والمثبت من المصدر السابق.
(¬8) الأم (6/ 572).
(¬9) المصدر السابق (6/ 572).
الصفحة 303