كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)

يَهْدِمُ النِّكَاحُ الطَّلَاقَ (¬1).
هَكَذَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ، وَالَّذِي قُلْنَا بِقَوْلِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ أَكْثَرُ عَدَدًا وَأَكْبَرُ سِنًّا، وَفِيهِمْ إِمَامَانِ (¬2) عُمَرُ وَعَلِيٌّ - رضي الله عنهما -، فَمُتَابَعَتُهُمَا فِي ذَلِكَ أَوْلَى.
رَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَمَّنْ رَوَيْنَا قَوْلَنَا (¬3)، ثُمَّ قَالَ: وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ زَيْدٍ، وَمُعَاذٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَبِهِ قَالَ عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ (¬4).
* * *
¬__________
(¬1) أخرجه حرب الكرماني في المسائل (1/ 441) من طريق شعبة. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (6/ 355) من طريق حماد، ووقع عنده: "لا يهدم النكاح الطلاق"، ولم يذكرا في روايتيهما: عبيد الله بن عتبة.
(¬2) في المختصر: "إماما هدى".
(¬3) كذا.
(¬4) قاله ابن المنذر في الأوسط (9/ 282).

الصفحة 309