كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)
مَسْأَلَةٌ (465): وَالرَّجْعِيَّةُ (¬1) مُحَرَّمَةُ الْوَطْءِ (¬2)، وَإِذَا وَطِئَهَا فَالرَّجْعَةُ لَا تَحْصُلُ بِالْوَطْءِ (¬3).
وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: إِنَّهَا مُبَاحُ الْوَطْءِ، وَإِذَا وَطِئَهَا حَصَلَتِ الرَّجْعَةُ بِذَلِكَ (¬4).
[4483] أخبرنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتهُ، وَهِيَ فِي مَسْكَنِ حَفْصَةَ، وَكَانَتْ طَرِيقَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَكَانَ يَسْلُكُ الطَّرِيقَ الْآخَرَ مِنْ أَدْبَارِ الْبُيُوتِ؛ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ عَلَيْهَا حَتَّى رَاجَعَهَا (¬5).
[4484] أخبرنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَكَانَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِلَّا بِإِذْنٍ، فَلَمَّا رَاجَعَهَا أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا، وَدَخَلَ عَلَيْهَا (¬6).
¬__________
(¬1) في النسخ: "والرجعة"، والمثبت من المختصر.
(¬2) في النسخ: "بالوطء"، والمثبت من المصدر السابق.
(¬3) انظر: الأم (6/ 621)، ومختصر المزني (ص 261)، والحاوي الكبير (10/ 308)، ونهاية المطلب (14/ 341)، والمجموع (18/ 406).
(¬4) انظر: المبسوط (6/ 19)، وتحفة الفقهاء (2/ 177)، وبدائع الصنائع (3/ 181).
(¬5) أخرجه الشافعي في الأم (6/ 614).
(¬6) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (10/ 136) من طريق عبيد الله بن عمر.
الصفحة 319