كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)

ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا الَّذِي يَرَوْنَ، فَالْتَاطَهُ (¬1) وَدُعِيَ (¬2) أَنَّهُ ابْنُهُ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ.
فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ، إِلَّا نِكَاحَ الْإِسْلَامِ الْيَوْمَ (¬3).
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَنْبَسَةَ. قَالَ: وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ (¬4).
[4006] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُحَمَّدَابَاذِيُّ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا مَالِكٌ - يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ - ثنا الْهَيَّاجُ بْنُ بِسْطَامٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَطَبَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ، فَوَلَّتْ مَيْمُونَةُ أَمْرَهَا أُخْتَهَا أُمَّ الْفَضْلِ امْرَأَةَ الْعَبَّاسِ، فَأَنْكَحَهَا الْعَبَّاسُ، وَقَالَ الْعَبَّاسُ: لَا تَلِي الْمَرْأَةُ عَقْدَ النِّكَاحِ (¬5).
مَالِكُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْهَرَوِيُّ مَتْرُوكٌ.
[4007] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، ثنا عُمَرُ (¬6) بْنُ مُوسَى الْجُرْجَانِيُّ بِجُرْجَانَ، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، قَالُوا: ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا نِكَاحَ إِلَّا
¬__________
(¬1) أي التصق به.
(¬2) في النسخ: "قالت وادعى"، والمثبت من السابق.
(¬3) في السنن الكبير: "إلا نكاح أهل الإسلام اليوم".
(¬4) صحيح البخاري (7/ 15).
(¬5) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (1/ 301) من وجه آخر عن ابن عباس.
(¬6) كذا في النسخ: "عمر"، وصوابه: "عمران"، وهو ابن موسى بن مجاشع، محدث جرجان، انظر تاريخ الإسلام (7/ 91).

الصفحة 32