كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)

أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الرَّجُلِ يُؤْلِي، قَالُوا: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَيُوقَفُ، فَإِنْ فَاءَ وَإِلَّا طَلَّقَ (¬1).
[4487] أخبرنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -، أنا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - كَانَ يُوقِفُ الْمُولِيَ (¬2).
وَرَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ لَا يَرَى الْإِيلَاءَ شَيْئًا، وَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ (¬3) حَتَّى يُوقَفَ (¬4).
[4488] أخبرنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أنا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ، قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيًّا - رضي الله عنه - يُوقِفُ الْمُولِي (¬5) (ح)
[4489] قال: وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُوقِفُ الْمُولِي (¬6).
¬__________
(¬1) أخرجه الدارقطني في السنن (5/ 107).
(¬2) أخرجه الشافعي في الأم (6/ 668).
(¬3) في (ع): "شهر"، وفي (م): "شهرا"، وكتب على طرة النسخة (م): "والصحيح: الأربعة أشهر بلا تعريف"، والمثبت من السنن الكبير (15/ 376).
(¬4) أخرجه الدارقطني في السنن (5/ 109).
(¬5) أخرجه الشافعي في الأم (6/ 667).
(¬6) المصدر السابق (6/ 669).

الصفحة 322