كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)
[4490] وأخبرنا (¬1) أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرِجَانِيُّ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ (¬2) لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا طَلَاقٌ، وَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ، وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ (¬3).
وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه -، قَالَ: يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ (¬4).
[4491] أخبرنا أَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أنا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا ذُكِرَ لَهَا الرَّجُلُ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ، فَيَدَعَهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ لَا تَرَى ذَلِكَ شَيْئًا حَتَّى يُوقَفَ، وَتَقُولُ: كَيْفَ قَالَ اللَّهُ - عز وجل - {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (¬5) (¬6).
[4492] أخبرنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بِبَغْدَادَ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا ذَرٍّ وَعَائِشَةَ (¬7)، قَالَا: يُوقَفُ [المُؤْلِي] (¬8) عِنْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ (¬9)،
¬__________
(¬1) في (م): "أخبرنا".
(¬2) زاد هنا في النسخ: "أنه"، والمثبت هو الموافق لأصل الرواية.
(¬3) أخرجه مالك في الموطأ، رواية ابن بكير (ق 154/ ب).
(¬4) أخرجه الدارقطني في السنن (5/ 107).
(¬5) سورة البقرة (آية: 229).
(¬6) أخرجه الشافعي في الأم (6/ 668).
(¬7) وكذا في السنن الكبير (15/ 380)، ووقع في المختصر: "عن أبي ذر وأبي الدرداء"، وفي مصنف عبد الرزاق ومن طريقه الطبري في التفسير (4/ 78): "أن أبا الدرداء وعائشة".
(¬8) في النسخ تقرأ: "حتى"، والمثبت من السنن الكبير.
(¬9) وكذا في المختصر، وفي تفسير الطبري ومصنف عبد الرزاق والسنن الكبير: "بعد انقضاء الأربعة".
الصفحة 323