كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)
[4500] أخبرنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ (¬1)، يَعْنِي: الْإِيلَاءَ (¬2).
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كمَا قُلْنَا، وَهُوَ فِيمَا:
[4501] أخبرنا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أنا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي آيَةِ الْإِيلَاءِ، قَالَ: الرَّجُلُ يَحْلِفُ لِامْرَأَتِهِ بِاللَّهِ لَا يَنْكِحُهَا، يَتَرَبَّصُ (¬3) أَرْبَعَةَ [أَشْهُرٍ] (¬4)، فَإِنْ هُوَ نَكَحَهَا كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، أَوْ كِسْوَتِهِمْ، أَوْ تَحْرِيرِ رَقَبَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَإِنِ انْقَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا خَيَّرَهُ السُّلْطَانُ، إِمَّا أَنْ يَفِيءَ فَيُرَاجِعَ، وَإِمَّا أَنْ يَعْزِمَ فَيُطَلِّقَ، كَمَا قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ (¬5).
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رحمه الله -: ثُمَّ قَدْ رَجَّحَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله - قَوْلَهُ فِي الْوَقْفِ بَعْدَ انْقِضَاءِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ بِأَنَّ أَكْثَرَ الصَّحَابَةِ قَالُوا: يُوقَفُ الْمُولِي، فَقَوْلُهُمْ يَكُونُ [أَوْلَى] (¬6) مِنْ قَوْلِ وَاحِدٍ وَاثْنَيْنِ (¬7) بِخِلَافِ قَوْلِهِمْ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ - عز وجل - فِي
¬__________
(¬1) في (م): "واحدة".
(¬2) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير (4/ 69) من طريق شعبة.
(¬3) في النسخ: "تتربص"، والمثبت من السنن الكبير للمؤلف (15/ 384).
(¬4) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من السنن الكبير ومصادر التخريج.
(¬5) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير (4/ 83) من طريق عبد الله بن صالح.
(¬6) ما بين المعقوفين ليس بالنسخ، والمثبت من المختصر.
(¬7) في المختصر: "واحد أو اثنين".
الصفحة 327