كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)
عَلَيْهِ مِنْ أَصْلِهِ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هِشَامٍ الْأَحْمَرِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الصِّينِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، [عَنْ طَاوُسٍ] (¬1)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي، فَرَأَيْتُ بَيَاضَ خَلْخَالِهَا فِي الْقَمَرِ فَأَعْجَبَنِي، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا. فَقَالَ: "أَوَمَا قَالَ اللَّهُ: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (¬2)؟ ". قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: "أَمْسِكْ عَنْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ" (¬3).
وَفِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْكَفَّارَةَ تَجِبُ عَلَيْهِ بِالْعَوْدِ وَإِنْ لَمْ يَعْزِمْ عَلَى الْوَطْءِ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْوَطْءُ مَا لَمْ يُكَفِّرْ، وَأَنَّهُ إِذَا وَطِئَ قَبْلَ التَّكْفِيرِ لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ، وَعَلَيْهِ قَضَاءٌ كَالصَّلَاةِ (¬4)، وَإِنْ لَمْ يَعْزِمْ عَلَى الْوَطْءِ.
* * *
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفين ليس النسخ، والمثبت من السنن الكبير للمؤلف (15/ 402)، وكذا من مصادر التخريج.
(¬2) سورة المجادلة (الآية: 3).
(¬3) أخرجه البزار في المسند (11/ 113)، والطبراني في المعجم الكبير (11/ 15) عن إسماعيل بن مسلم.
(¬4) في النسخ: "الصلاة"، والمثبت هو الموافق للسياق، وقد ذكر الشافعي في الأم (6/ 703) نحو هذا المعنى.
الصفحة 337