كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)

مُحَمَّدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، وَخَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، فِي مَشْيَخَةٍ جِلَّةٍ سِوَاهُمْ مِنْ نُظَرَائِهِمْ (¬1) أَهْلِ فِقْهٍ وَفَضْلٍ، كَانُوا يَقُولُونَ: لَا تَعْقِدُ (¬2) امْرَأَةٌ عَقْدَ نِكَاحٍ فِي نَفْسِهَا وَلَا فِي غَيْرِهَا (¬3).
[4011] أخبرنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مُسْلِمٌ وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: نَكَحَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ كِنَانَةَ - يُقَالُ: ابْنَةُ أَبِي ثُمَامَةَ - عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُضَرِّسٍ، فَكَتَبَ عَلْقَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ الْعُتْوَارِيُّ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ - رحمه الله - إِذْ هُوَ (¬4) وَالِي الْمَدِينَةِ: إِنِّي وَلِيُّهَا وَإِنَّهَا نَكَحَتْ بِغَيْرِ أَمْرِي. فَرَدَّهُ عُمَرُ، وَقَدْ أَصَابَهَا.
قَالَ (¬5): فَأَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَلَا نِكَاحَ لَهَا؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" وَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، بِمَا قَضَى لَهَا بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - (¬6).
[4012] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ،
¬__________
(¬1) في (ع): "نظرائم"، وفي (م): "نظر"، والمثبت من المختصر.
(¬2) في النسخ: "تعتقد"، والمثبت من المختصر.
(¬3) أخرجه سعيد بن منصور في السنن (1/ 256) عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن سليمان بن يسار.
(¬4) في (م): "اذهبوا".
(¬5) القائل هو: الشافعي.
(¬6) الأم للشافعي (6/ 34).

الصفحة 34