كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا فِي صُمَاتِهَا" (¬1).
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ. وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن الْفَضْلِ (¬2): "الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا" (¬3).
وَرَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: "لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ" (¬4).
وَكُلُّ ذَلِكَ مُخَرَّجٌ بَعْدَ هَذَا، وَإِنَّمَا جَعَلَهَا (¬5) النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أحَقَّ بِنَفْسِهَا فِي الْإِذْنِ حَتَّى لَا تُكْرَهَ عَلَى النِّكَاحِ، وَهِيَ مُخَالِفَةٌ لِلْبِكْرِ.
[4013] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ قَائِلٌ (¬6) ابْنُ جُرَيْجٍ (ح)
قَالَ: وَأَخْبَرَنِي (¬7) أَبُو عَمْرِو بْنُ أَبِي جَعْفَر وَاللَّفْظُ لَهُ، أنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ
¬__________
(¬1) المصدر السابق (6/ 372).
(¬2) في (ع): "عن عبد الله المفضل".
(¬3) صحيح مسلم (4/ 141).
(¬4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (6/ 145).
(¬5) في النسخ: "جعل"، والمثبت من المختصر.
(¬6) كذا.
(¬7) قوله: "قال وأخبرني" مكانه بياض في (ع).

الصفحة 35