كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 6)

هَذَا حَدِيثٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ؛ تَارَةً يَقُولُ: سِتُّونَ صَاعًا. وَتَارَةً: ثَلَاثُونَ صَاعًا. وَتَارَةً: خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا. وَأَسَانِيدُهَا لَيْسَتْ بِالْقَوِيَّةِ، وَلَا تُقَاوِمُ (¬1) حَدِيثَ الْمُجَامِعِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الصِّحَّةِ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَالْأَخْذُ بِأَصَحِّهِمَا أَوْلَى.
هَذَا وَقَدْ رَوَيْنَا فِي حَدِيثِ أَبِي سلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ صَخْرٍ: خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا.
[4529] وأخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ فِيمَا قَرَأْتُ مِنْ أَصْلِ سَمَاعِهِ، أنا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، ثنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ خُوَيْلَةَ - أَوْ خَوْلَةَ - أَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ زَوْجَهَا قَالَ لَهَا: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَنْتِ حَرَامٌ أَوْ أَنْتِ مِنْهُ بَرِيئَةٌ". فَقَالَتْ: أَشْكُو إِلَى اللَّهِ فَاقَتِي. مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ - عز وجل -: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا}، إِلَى قَوْلِهِ: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} (¬2).
قَالَ أَبُو الْمُعْتَمِرِ: فَحَدَّثَنِي قَتَادَةُ قَالَ: فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "هَلْ تَسْتَطِيعُ (¬3) عِتْقَ رَقَبَةٍ؟ ". قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لِي إِلَيْهَا سَبِيلٌ، مَا أَجِدُ. قَالَ: "فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ". قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ يُخْطِئُنِي الطَّعَامُ كُلَّ يَوْمٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَكَلَّ بَصَرِي. قَالَ: "فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا". قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا
¬__________
(¬1) في النسخ: "تقام"، والمثبت من المختصر.
(¬2) سورة المجادلة (الآية: 1 - 4).
(¬3) في (ع): "يستطيع".

الصفحة 352